وإنّما احتيج إلى مضي السنة هنا (١) ، دون غيره من العيوب ، لجواز كون تعذّر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، أو يبوسة فيزول في الربيع.
(وشرط الجذام تحققه) (٢) بظهوره على البدن ، أو بشهادة عدلين ، أو تصادقهما (٣) عليه ، لا مجرد ظهور أماراته من تعجر (٤) الوجه ، واحمراره ، أو اسوداده ، واستدارة العين ، وكمودتها (٥) إلى حمرة ، وضيق النفس ، وبحة (٦) الصوت ، ونتن العرق ، وتساقط الشعر فإنّ ذلك قد يعرض من غيره.
نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله والعمدة على تحققه كيف كان.
(ولو تجددت) هذه العيوب (٧) غير الجنون (٨) (بعد العقد (٩) فلا فسخ) تمسكا
______________________________________________________
(١) في العنن.
(٢) الجذام مرض يخفى أمره قبل استحكامه ، ولما كان الخيار فيه على خلاف أصالة اللزوم في العقود فيشترط في ثبوت الخيار صدق اسم الجذام حينئذ ، فإذا تحقق وجود هذا المرض بتناثر اللحم وسقوط بعض الأطراف كالأنف فلا إشكال فيه ، وإلا فمجرد ظهور علاماته من ضيق النفس وبحة الصوت وكمودة العينين إلى حمرة ونحو ذلك مما يرجع فيه إلى الأطباء وأهل الخبرة ، ويشترط فيهم العدالة والذكورة والتعدد كغيرها من الشهادات ، أو حصول الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان إن لم يكن المخبر بذلك الوصف.
(٣) أي الزوجان.
(٤) التعجر الغلظة والسمنة والضخامة.
(٥) الكمودة التغير.
(٦) وهي غلظة في الصوت.
(٧) أي عيوب الرجل.
(٨) تقدم البحث في الجنون المتجدد بعد العقد ، وأنه لا يوجب الفسخ عند أكثر المتقدمين ، وأنه يوجب الفسخ عند أكثر المتأخرين ، هذا إذا كان يعقل أوقات الصلاة ، وأما إذا لم يعقل أوقات الصلاة فالمعروف هو الفسخ به إلا عن ابن حمزة.
(٩) أما في العنة فلو تجددت بعد العقد والوطء فلا فسخ كما عليه الأكثر ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة ـ امرأته ـ مرة واحدة ، ثم ـ