(غيرها) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة ، أو وطء غيرها فليس بعنين.
وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوّزه (١) لتحقق القدرة المنافية للعنّة ، ومع تحقق العجز عن ذلك أجمع فإنما تفسخ(بعد رفع أمرها إلى الحاكم وأنظاره سنة) (٢) من حين المرافعة ، فإذا مضت أجمع ، وهو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذ (٣) ، ولو لم ترفع أمرها إليه (٤) وإن كان (٥) حياء فلا خيار لها.
______________________________________________________
ـ الزوجة أنه لم يقربها مع إنكار الزوج ذلك ، وهو لا يدل على صدق العنن بعدم مقاربتها وإن أمكن له إتيان غيرها من النساء.
ثم لما كانت العنة هي المرض المقتضي للعجز عن الايلاج فلو عجز عن وطئها قبلا فقط حيث يجوز غيره فلا عجز ولا عنة وإن حصل الضعف في الجملة.
(١) أي الوطء في الدبر.
(٢) إذا ثبت خيار الفسخ للزوجة بسبب عنن زوجها ، فإن صبرت فلا كلام ، بلا خلاف فيه ، لأنه حق قابل للإسقاط ، ولمرسل الفقيه (متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا) (١).
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّله سنة من حين المرافعة بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (العنّين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (٢) ، وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ، ولا خيار لها) (٣) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (كان يقضي في العنّين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة) (٤).
وعلّل أيضا بأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو يبوسة فيزول في الربيع ، أو رطوبة فيزول في الخريف.
(٣) حين مضي السنة مع عجزه عن الوطء.
(٤) أي إلى الحاكم.
(٥) أي عدم رفع أمرها إلى الحاكم.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١٠ و ٥ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١٢.