(الحشفة) (١) فلو بقي قدرها فلا خيار ، لإمكان الوطء حينئذ (٢).
(وشرط العنّة) بالضم(أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر منها (٣) ومن)
______________________________________________________
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) حين بقاء قدر الحشفة ، ويترتب على الوطء حينئذ أحكامه.
(٣) من الزوجة ، قد تقدم الدليل على كون العنن من عيوب الرجل ، ويثبت الفسخ به مع تقدمه على العقد بالاتفاق ، وكذا لو تجدد قبل الوطء على المشهور لتناول النص له كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (العنّين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (١).
وعن المحقق الثاني أنه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به ، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.
ثم لو تجدد بعد الوطء فلا فسخ ، للأصل من لزوم العقد ، ولخبر غياث الضبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في العنّين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرّق بينهما) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة ـ امرأته ـ مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها) (٣) ، هذا على الأكثر ، وعن المفيد وجماعة أن لها الفسخ ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس عن الوطء.
والعنين هو من يعجز عن الوطء مطلقا بلا فرق بين زوجته وغيرها ، فلو كان قادرا على وطء غير الزوجة دونها فليس بعنين على المشهور ، لخبر غياث المتقدم (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما) (٤) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، فقال عليهالسلام : إذا كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها) (٥).
وعن ابن زهرة وهو الظاهر من المفيد على ما قيل ، المعتبر في صدق العنين عدم إتيانه زوجته ولا عبرة بغيرها لصحيح علي بن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما) (٦) حيث جعل المدار على الوصول إلى زوجته ، وفيه : أنه وارد في مقام ادعاء ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٥ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٤ و ٢ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.