(لا) (١) ، لإطلاق النص (٢) بكونه عيبا الصادق لجميع ما ذكر ، لأنّ الجنون فنون ، والجامع لها (٣) فساد العقل على أي وجه كان.
وفي بعض الأخبار تصريح بجواز فسخها (٤) بالحادث منه (٥) بعد العقد (٦).
وقيل : يشترط فيه (٧) كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة.
وليس عليه دليل واضح (٨).
(وفي معنى الخصاء الوجاء) بكسر أوله والمدّ ، وهو رضّ الخصيتين بحيث تبطل قوتهما (٩) ، بل قيل (١٠) : إنّه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه (١١) ، أو يشاركه (١٢) في العلة (١٣) المقتضية للحكم ، (وشرط الجب أن لا يبقى قدر)
______________________________________________________
(١) لإطلاق أدلة كون الجنون عيبا في الرجل.
(٢) وهو صحيح الحلبي المتقدم.
(٣) لفنون الجنون.
(٤) فسخ المرأة.
(٥) من الجنون.
(٦) وهو خبر علي بن أبي حمزة المتقدم (سئل أبو إبراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال عليهالسلام : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) (١) ، والتصريح بكون الجنون بعد العقد قد ورد في كلام السائل لا في كلام المعصوم ، فلا يعارض ما دل على أن الجنون مطلقا عيب.
(٧) في الجنون المتجدد بعد العقد كما عليه أكثر المتقدمين ، أو في مطلق الجنون المتجدد بعد العقد والسابق كما عليه ابن حمزة.
(٨) بل عليه دليل إلا أنه ضعيف السند لا يصلح لمعارضة غيره.
(٩) فهما في منزلة العدم ، فلذا كان الوجاء في معنى الخصاء.
(١٠) وحكاه سيد الرياض عن بعض أهل اللغة.
(١١) أي يتناول الوجاء نص الخصاء بناء على أنه من أفراده.
(١٢) أي يشارك الوجاء الخصاء بناء على أنه في معناه.
(١٣) وهي عدم قوة الخصيتين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.