(ولا فرق بين الجنون المطبق) (١) المستوعب لجميع أوقاته (٢) ، (وغيره) وهو الذي ينوب (٣) أدوارا (٤) ، (ولا بين) الحاصل(قبل العقد وبعده) (٥) سواء(وطء أو)
______________________________________________________
ـ منها : صحيح رفاعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال : لا) (١).
(١) من أطبق الجنون إذا دام.
(٢) أي أوقات المجنون.
(٣) أي يأتي.
(٤) قد تقدم الدليل على كون الجنون عيبا في الرجل ، وهو مطلق يشمل الأدواري والاطباقي ، لصدق الجنون عليهما ولا فرق في الأدواري بين كونه قد يعقل أوقات الصلاة أو لا ، هذا واعلم أن الجنون مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات ، من الجنان أو الجن بالكسر أو الجن بالفتح ، فالمجنون من أصيب جنانه أي قلبه ، أو أصابته الجن ، أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله ، ولا عبرة بالسهو الكثير السريع الزوال ، ولا الاغماء لعدم صدق الجنون عرفا عليهما.
(٥) قد تقدم الدليل على كون الجنون عيبا في الرجل ، واعلم أنه لا خلاف في كونه عيبا وإن كان ادوارا سواء كان سابقا على العقد أو تجدد بعده ، قبل الوطء أو بعده إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة ، وأما إذا كان يعقل فإن كان قبل العقد أو مقارنا له فالمعروف ما عدا ابن حمزة الفسخ أيضا ، وإن تجدد بعد العقد فعن أكثر المتقدمين عدم الفسخ ، لمرسل الفقيه (وروي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت) (٢) ، والفقه الرضوي (إذا تزوج الرجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت) (٣) ، وهما ظاهران في أن الجنون المتجدد لا يوجب الفسخ إلا مع عدم معرفة أوقات الصلاة.
وعن أكثر المتأخرين أن المتجدد يوجب الفسخ وإن عرف معه أوقات الصلاة لإطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (٤) ومثله غيره ، بعد عدم حجية الرضوي وضعف مرسل الفقيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٣.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٤.