واعلم أن القائل بكونه (١) عيبا في الرجل الحق به البرص ، لوجوده معه (٢) في النص الصحيح (٣) ، ومشاركته له (٤) في الضرر والإضرار والعدوى فكان ينبغي ذكره معه (٥).
______________________________________________________
(١) بكون الجذام.
(٢) أي لوجود البرص مع الجذام.
(٣) وهو صحيح الحلبي المتقدم.
(٤) أي ومشاركة البرص للجذام.
(٥) أي فكان ينبغي على المصنف ذكر البرص مع الجذام ، هذا وأعلم أن البرص مرض معروف ، وبسببه يحدث في البدن تغير لونه إلى السواد أو البياض ، لأن سببه قد يكون غلبة السوداء فيحدث الأسود ، وقد يكون غلبة البلغم فيحدث الأبيض ، والمعتبر منه ما يتحقق به اسمه كالجذام ، ثم قد يشتبه البرص بالبهق ، لأنه يشبهه في القسمين والسببين ، والفرق بينهما أن البرص يكون غائصا الجلد واللحم ، والبهق يكون في سطح الجلد خاصة ليس له غور ، وقيل بأنه إذا غرز فيه الإبرة فإن خرج منه دم فهو بهق ، وإن خرجت منه رطوبة بيضاء فهو برص ، ومع الاشتباه لا بد من الرجوع إلى الأطباء وأهل المعرفة في ذلك.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمنسوب إلى القاضي والاسكافي أن العمى في الرجل من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ ، لأن العمى من العيوب في المرأة الموجبة لتسلط الفسخ للرجل ففي الرجل أولى ، لأن للرجل التخلص بالطلاق ، وفيه : أنه محض أولوية عقلية مندرجة في القياس المحرّم.
ومن جهة ثالثة فالمنسوب إلى الاسكافي إضافة العرج والزنا على عيوب الرجل ، أما العرج في الرجل فلأن العرج في المرأة من العيوب ، ويرده أنه قياس محض ، وأما الزنا فلخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ، ما عليه؟ قال عليهالسلام : يجلد الحد ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة) (١) ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام (قرأت في كتاب علي عليهالسلام أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له ، لأنه زان ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر) (٢).
ويرده أنها معارضة بأخبار أخرى. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢ و ٣.