وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم(على قول) القاضي وابن الجنيد ، واستحسنه في المختلف وقواه المحقق الشيخ علي ، لعموم قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «إنما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون والعفل» فإنّه عام في الرجل والمرأة ، إلا ما أخرجه الدليل ، ولأدائه (١) إلى الضرر المنفي فإنّه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وقد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
«فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» فلا بد من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار ، والنص والفتوى الدالان على كونه (٢) عيبا في المرأة ـ مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق ـ قد يقتضيه (٣) في الرجل بطريق أولى.
وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به (٤) تمسكا بالأصل (٥) ، ولرواية غياث الضبّي عن أبي عبد الله عليهالسلام «الرجل لا يردّ من عيب» فإنّه يتناول محل النزاع.
ولا يخفى قوة القول الأول (٦) ، ورجحان روايته (٧) ، لصحتها ، وشهرتها مع ما ضم إليها (٨) وهي (٩) ناقلة عن حكم الأصل.
______________________________________________________
ـ الشارح في المسالك : (وأما الاستناد إلى خبر غياث الضبي في مثل هذه المطالب كما اتفق لجماعة من المحققين فمن أعجب العجائب ، لقصوره في المتن والسند ، أما السند فلأن غياثا هذا لا يعرف في كتب الرجال بحال ، فكيف يجعل حديثه ممسكا في هذه الأحكام ، بل معارضا بغيره من الأخبار خصوصا الصحيح منها ، وأما المتن فلاقتضائه نفي رد الرجل من عيب أصلا وهو خلاف إجماع المسلمين) انتهى.
(١) أي الجذام.
(٢) أي كون الجذام.
(٣) أي يقتضي كون الجذام عيبا.
(٤) أي عدم ثبوت الخيار للزوجة بجذام الرجل.
(٥) وهو أصالة اللزوم في العقود.
(٦) وهو أن الجذام عيب.
(٧) أي رواية القول الأول وهي صحيح الحلبي المتقدم.
(٨) وهو نفي الضرر بعد كون الجذام في الرجل ضررا عليها لسريانه.
(٩) أي رواية القول الأول ، وهي صحيح الحلبي.