وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ، (والعنن) (١) وهو مرض يعجز معه عن الايلاج ، لضعف الذكر عن الانتشار ، (والجذام) (٢) بضم الجيم ،
______________________________________________________
ـ الوطء يحصل بمقدار ذلك فلا يكون غير قادر على الجماع فيخرج عن الأخبار المتقدمة ، ومن ثمّ ترتب عليه أحكامه من وجوب الغسل والمهر والحد وغير ذلك من الأحكام.
(١) بالفتح وهو الضعف المخصوص بالعضو ، بمعنى عدم انتشار العضو ، والاسم العنة بالضم ، ويقال للرجل إذا كان كذلك عنّين كسكين ، وهو من جملة العيوب التي تتسلط المرأة به على فسخ العقد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال عليهالسلام : نعم إن شاءت) (١) وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال عليهالسلام : نعم إن شاءت) (٢) ومثلها غيرها.
(٢) المشهور أنه لا يردّ الرجل بغير الأربعة المتقدمة من الجنون والخصاء والجب والعنن ، وعن ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف والشارح وجماعة من المتأخرين أنه يردّ بالجذام والبرص ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (٣) وهو متناول بإطلاقه الرجل والمرأة ، ولأن ثبوتهما عيب في المرأة بالاتفاق ففي الرجل بطريق أولى ، لأن للرجل وسيلة للتخلص منهما بالطلاق فلو ثبتا في الرجل لما كان لها طريق للتخلص إلا الخيار ، ولحصول الضرر منهما بالعدوى باتفاق الأطباء وأهل المعرفة ولذا ورد في الجذام (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد) (٤) والمشهور على العدم لأصالة لزوم العقد فلا يثبت الخيار إلا بدليل يقتضيه ، ولا دليل في غير الأربعة المتقدمة ، ولخبر غياث الضبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب) (٥) ، وذيله العام حجة لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار ما دل الدليل على فسخ المرأة لعيوب الرجل ، ولم يدل الدليل إلا على الأربعة المتقدمة.
وفيه : إن التمسك بلزوم العقد مدفوع بعموم صحيح الحلبي ، وأما خبر غياث فقد قال ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٤.
(٤) سفينة البحار ج ١ ص ١٤٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.