(والخصاء) (١) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الانثيين وإن أمكن الوطء(والجب) (٢)
______________________________________________________
ـ منها : خبر علي بن أبي حمزة (سئل أبو إبراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (٢).
(١) بالكسر والمد وهو سل الأنثيين أي إخراجهما فالمشهور على أنه عيب تتسلط به المرأة على فسخ العقد للأخبار.
منها : صحيح ابن مسكان (بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلّس نفسه لامرأة فدخل بها فوجدته خصيا؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها) (٣) ، وموثق ابن بكير عن أحدهما عليهماالسلام (في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه) (٤) ومثلها غيرها وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط عدم كون الخصاء عيبا ، لأن الخصي يولج بل ربما كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره ، إلا أنه لا ينزل وهو ليس بعيب ، بعد حمل الأخبار المتقدمة على تدليس الرجل بأنه فحل مع أنه خصي.
(٢) المشهور على أن الجب من العيوب الموجبة للفسخ ، وقد تردد المحقق في الشرائع ، ومنشأ تردده عدم ورود النص الخاص فيه ومقتضى القاعدة لزوم العقد ، ومع ذلك فيستدل للمشهور بإطلاق صحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال عليهالسلام : نعم إن شاءت) (٥) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال عليهالسلام : نعم إن شاءت) (٦) فهما شاملان للمجبوب كما يشملان العنين لعدم القدرة على الجماع فيهما ، أو فقل أن عدم القدرة على الجماع قد يكون لعدم انتشار العضو كما في العنين كذلك قد يكون لانتفاء العضو كما في المجبوب.
هذا ويشترط في المجبوب أن لا يبقى له ما يمكن من الوطء ولو مقدار الحشفة ، لأن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٦ و ١.