لأصالة عدمها (١).
(وقيل : قولها مع الخلوة التامة) التي لا مانع معها (٢) عن الوطء شرعا ، ولا عقلا ، ولا عرفا.(وهو قريب) عملا بالظاهر من حال الصحيح (٣) إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار (٤) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر (٥).
والأشهر الأول ترجيحا للأصل.
وحكم اختلاف ورثتيهما ، أو أحدهما (٦) مع الآخر (٧) حكمه (٨).
(الفصل السابع ـ في العيوب
والتدليس (٩) وهي) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي(في الرجل) ، بل الزوج مطلقا (١٠) (خمسة : الجنون (١١) ......
______________________________________________________
(١) عدم المواقعة.
(٢) مع الخلوة التامة.
(٣) أي الزوج الصحيح القادر.
(٤) وقد تقدمت في بحث استقرار المهر بالدخول لا بالخلوة (١).
(٥) وهي محمولة على التقية لموافقتها قول أبي حنيفة وكثير من العامة كما في الجواهر.
(٦) أي ورثة أحدهما.
(٧) مع الطرف الآخر من الزوجين.
(٨) أي حكم اختلاف نفس الزوجين.
(٩) التدليس تفعيل من الدلس ، وهو الظلمة ، وأصله من المخادعة ، كأن المدلس لما أتى بالمعيب أو الناقص إلى المخدوع وقد كتم عليه عيبه أتاه في الظلمة وخدعه.
والفرق بينه وبين العيب أن التدليس إظهار ما يوجب الكمال أو إخفاء ما يوجب النقص ، وأما العيب فهو نقصان صفة في العين.
(١٠) وإن كان صغيرا.
(١١) بلا خلاف فيه للأخبار. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور حديث ٢ و ٣ و ٤.