فإنّ القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده ، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أملا ، لأنّه (١) الغارم فيقبل قوله فيه (٢) كما يقبل في القدر
(وفي التسليم (٣) يقدم قولها) لأصالة عدمه (٤) ، واستصحاب اشتغال ذمته هذا هو المشهور. وفي قول الشيخ أنّه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية ، وهو (٥) شاذ.
(وفي المواقعة لو أنكرها) (٦) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق(يقدم قوله) ،
______________________________________________________
(١) اي الزوج.
(٢) في الاختلاف في الصفة.
(٣) لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه وأنكرت الزوجة ، ولا بينة للزوج فالقول قول الزوجة مع يمينها ، لأصالة عدم التسليم ، على المشهور.
وعن الشيخ في نفقات الخلاف ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد تقديم قولها قبل الدخول لأصالة عدم التسليم ، وأما بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه لخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين) (١) ، وهي مردودة أو محمولة على ما لو كانت العادة بتقديم المهر قبل الدخول ، بحيث يكون الظاهر حينئذ أقوى من الأصل ، فقوله بالتسليم موافق للظاهر المقدم على الأصل الموافق لقولها ، وهذا خروج من محل النزاع ، إذ النزاع في التسليم وعدمه مع عدم وجود هذا الظاهر.
(٤) عدم التسليم.
(٥) أي قول الشيخ.
(٦) أي الزوج ، لو خلا الزوج بزوجته خلوة خالية عن موانع الوقاع فادعت المواقعة والدخول ، وأنكر الزوج ذلك ليندفع عنه نصف المهر لو طلق ، فعلى المشهور أن القول قوله مع يمينه لأصالة عدم المواقعة ، وعن الشيخ في النهاية والتهذيبين القول قول المرأة مع يمينها عملا بشاهد الحال من الخلوة بها فيكون قولها موافقا للظاهر.
والأقوى تقديم الأصل على الظاهر ، لأن وجود القدرة عند الزوجين على الدخول مع توفر الداعي عندهما ، وانتفاء الصارف والمانع لا يجعل الدخول معلوما بل هو مظنون والأصل عدمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور حديث ٧.