وعدم (١) التسمية كان حسنا.
نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدّم قول الزوج مطلقا (٢).
ومثله (٣) ما لو اختلفا في أصل المهر (٤) ، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج (٥) ، أو وارثه ، لصغر (٦) ، أو غيبة ، ونحوهما (٧).
(وكذا) لو اختلفا(في الصفة) (٨) كالجيد ، والرديء ، والصحيح ، والمكسّر
______________________________________________________
(١) أي ولأصالة عدم التسمية فيما لو اختلفا في التسمية وعدمها.
(٢) قبل الدخول أو بعده.
(٣) أي ومثل اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية.
(٤) بأن ادعت الزوجة أصل المهر ، فقال الزوج : لا مهر لك عندي من غير تعرض إلى القدر أو التسمية ، فعن جماعة من الأصحاب تقديم قول الزوج قبل الدخول أو بعده ، أما قبل الدخول فواضح لاحتمال التفويض ، وأما بعد الدخول فتقديم قوله مشكل ، لأن الدخول سبب لمهر المثل ، إلا أن يوجّه كلامهم بأن العقد والدخول لا يوجب ثبوت المهر في ذمة الزوج لاحتمال كونه صغيرا معسرا فالمهر في ذمة الأب ، أو لاحتمال كونه عبدا فالمهر في ذمة المولى ، ومع هذا الاحتمال يقدم قوله مع اليمين لموافقة قوله براءة ذمته من أصل المهر ، إلا أن لا يكون الزوج محتملا للأمرين المذكورين فالإشكال باق بحاله.
(٥) فلا تسمع دعواها ، وهو في معنى تقديم قول الزوج.
(٦) في الزوج أو وارثه وكذا السبب الثاني من الغيبة.
(٧) كالموت.
(٨) لو اختلف في صفة المهر كالصحيح والمكسر ، والجيد والرديء فالقول قول الزوج مع يمينه ، سواء ما يدعيه بقدر مهر المثل أم أقل ، وسواء كان مع الدخول أو قبله ، لأصالة براءة ذمته مما تدعيه المرأة من الوصف الزائد.
هذا وقال في المسالك : (ولو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة ، لأن كلا منهما ينكر ما يدعيه الآخر ، خصوصا مع تصريح كل منهما بكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد كان وجها ، فيثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما تدعيه المرأة ، أو ينقص عما يدعيه الزوج) انتهى.
وفيه : أنهما متفقان على ما يعترف به الزوج ، ومختلفان على الصفة الزائدة فتجري قاعدة اليمين على من أنكر.