فيه أجمع(وسعى في قيمة نصفه للديان (١) ،)
______________________________________________________
ـ رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال عليهالسلام : أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا منكسر عندهم في القياس ، فقال عليهالسلام : هات قايسني ، فقلت : أنا أقايسك؟ فقال عليهالسلام : لتقولنّ بأشد ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا ولم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم من دينه ، فقال عليهالسلام : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال عليهالسلام : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال عليهالسلام : إن العبد لا وصية له إنما أمواله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة؟ فقال عليهالسلام : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قلت له : كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك وقال : من هاهنا أتي أصحابك ، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس) (١).
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهالسلام (في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلا لم يجز) (٢) وفي صحيح آخر (إذا ملك المملوك سدسه استسعى) (٣) ، إلى غير ذلك من النصوص الجامعة لشرائط الحجية من حيث السند فلا بدّ من تخصيص تلك القواعد بها ، ودعوى إعراض الأصحاب عنها عهدتها على مدعيها.
بل هي على ما تقتضيه القواعد ، لأن الموصي إن لم يترك إلا عبدا وكان عليه دين ، وكانت قيمته بمقدار ضعف الدين ، كان نصف العبد للغرماء ، والنصف الآخر تركة ، والموصي يملك ثلث التركة بعد الدين وهو السدس هنا ، فلو كانت قيمة العبد بمقدار الضعف فتنفذ وصية الموصي في السدس عند عدم إجازة الوارث ، وهذا ما صرحت به الأخبار المتقدمة.
(١) والمعنى ينعتق سدسه الذي هو ثلث الباقي هو إخراج الدين من قيمة العبد الذي هو تمام ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوصايا حديث ٥ و ٦ و ١.