بأصالة لزوم العقد ، واستصحابا لحكمه (١) مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ.
وقيل : يفسخ بها مطلقا (٢) ، نظرا إلى إطلاق الأخبار (٣) بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع.
وما ورد منها (٤) مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها (٥) سندا ، ودلالة (٦) ، ولمشاركة (٧) ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي.
وفصّل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول ، لا بعده استنادا إلى خبرين (٨) لا ينهضان حجة ، وتوقف في المختلف. وله وجه.
(وقيل) والقائل الشيخ : (لو بان) الزوج(خنثى فلها (٩) الفسخ) ، وكذا
______________________________________________________
ـ وعن القاضي والفاضل في التلخيص وموضع من التحرير أنه عيب يوجب الفسخ لو حدث بعد الوطء كما لو حدث قبله ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا ، لقاعدة الضرر وشمول صحيحي أبي بصير والكناني المتقدمين لما بعد العقد ، ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال عليهالسلام : نعم إن شاءت) (١) ومثله الصحيح الآخر (٢) ، وأشكل عليه بأن الجب متحد مع العنن دليلا ، مع أن العنن لا يوجب الفسخ بعد الوطء ، ولذا ذهب بعضهم إلى أن الجب عيب بعد العقد وقبل الدخول ، وإلا فلا.
(١) من اللزوم.
(٢) سواء تقدم العيب على العقد أو لا ، وسواء كان قبل الوطء أم بعده ، على البيان المتقدم في الخصاء والجب وأما البقية فلم ترد فيها هذه التفصيلات التي أوردها الشارح هنا.
(٣) وهي الأخبار التي استدل بها على كون الجب عيبا.
(٤) من الأخبار ، وهي الأخبار الواردة في العنن حيث رفعت الفسخ بعد الوطء.
(٥) للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها.
(٦) لأن اتحاد الجب مع العنن دليلا ، لا يلزم منه المشاركة حكما.
(٧) دليل ثان على مطلق الفسخ بهذه العيوب.
(٨) لم أعثر عليهما ، بل البحث كما تقدم أن الخلاف فيه وارد في كل عيب على حدة ، وليس البحث والخلاف واردا في الجميع على نسق واحد كما فعله الشارح هنا.
(٩) للزوجة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٦ و ١.