العكس (١).
(ويضعّف بأنّه إن كان مشكلا فالنكاح باطل) لا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، (وإن كان محكوما (٢) بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها (٣) (فلا وجه للفسخ ، لأنّه (٤) كزيادة عضو (٥) في الرجل) ، وكذا لو كان (٦) هو الزوجة وحكم بأنوثيتها (٧) ، لأنّه (٨) حينئذ كالزيادة في المرأة ، وهي (٩) غير مجوزة للفسخ على التقديرين (١٠).
وربما قيل (١١) : إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين(١٢).
______________________________________________________
(١) بأن بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ ، فعن أكثر من واحد أنه لا عيب وليس للطرف الآخر الفسخ لأصالة اللزوم في العقود بعد حصر عيوب الرجل فيما تقدم ، ويكون الزائد في الرجل الخنثى كالثقبة الزائدة ، والزائد في المرأة الخنثى كالإصبع الزائدة.
وعن الشيخ في موضع من المبسوط أنه عيب يوجب التسلط على الفسخ للنفرة ، وهو تحكم واضح مع عدم الدليل عليه وإمكان الوطء الذي هو المقصود من النكاح ، ولذا صرّح الشيخ في موضع آخر من المبسوط بعدم كونه عيبا.
وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية والأنوثية وقد صرح الشيخ في المبسوط كما في المسالك بكون الخلاف في الخنثى الواضح ، أما لو كان مشكلا فالنكاح باطل من أصله لعدم العلم بحصول شرطه من تحقق الرجولية أو الأنوثية في طرف الخنثى المشكل ، فالأصل بقاء البضع بحاله من الحرمة على ما كان عليه قبل العقد.
(٢) أي الزوج.
(٣) للذكورية.
(٤) أي الزائد في الرجل الخنثى.
(٥) وهو زيادة ثقبه ، فهي كزيادة إصبع مثلا.
(٦) أي الخنثى.
(٧) بإحدى العلامات الموجبة لها.
(٨) أي الزائد فيها.
(٩) أي الزيادة في الرجل والمرأة.
(١٠) أي في الرجل والمرأة.
(١١) والقائل هو نفس الشيخ في المبسوط على ما في المسالك كما تقدم.
(١٢) من الذكورية أو الأنوثية ، أو فقل : إن موضع الخلاف في الخنثى الواضح.