الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم ، واستصحابا لحكم العقد ، واستضعافا لدليل الخيار.
وقيل : يفسخ بالمتجدد مطلقا (١) عملا بإطلاق بعض النصوص ، وقيد ثالث (٢) بكونه (٣) قبل الدخول.
والأشهر الأول (٤) ، (أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء) (٥) ، أو العفلاء ،
______________________________________________________
ـ عليه. وعن ابن الجنيد ثبوت الخيار بالجنون ولو كان بعد الوطء لعموم ما دل على الفسخ في جنون الرجل ولو تجددت بعد العقد وقبل الدخول ففيه قولان ، أن له الفسخ كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وقواه الشارح في المسالك لعموم أخبار عيوب المرأة ، وليس له الفسخ كما عليه المشهور لاختصاص أكثر أخبار عيوب المرأة فيما لو كان العيب سابقا على العقد ففي خبر الحذاء المتقدم (تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا) (١) ، وفي خبري الكناني والحسن (تزوج امرأة فوجد بها قرنا) (٢) (٣) ، وهكذا غيرها من الأخبار.
(١) قبل الدخول أو بعده كما عن الشيخ في المبسوط.
(٢) وهو الشيخ في المبسوط والخلاف.
(٣) أي المتجدد.
(٤) وهو عدم الخيار مطلقا في المتجدد.
(٥) قد تقدم أن القرن عيب يفسخ به الزوج ، هذا إذا كان يمنع من الوطء بالاتفاق ، وأما إذا لم يمنع الوطء بحيث يمكن حصوله بعسر فهل يبيح الفسخ قولان ، العدم ، كما عن الأكثر لعدم المقتضي له ، فالخيار قد ثبت من حيث المنع من الوطء الذي هو أهم مطالب النكاح ، والثاني ثبوت الفسخ به وقد مال إليه المحقق وجماعة تمسكا بظاهر النقل حيث علّق الخيار على وجود اسم القرن ، وهذا شامل لما يمكن معه الوطء وعدمه ، وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد فيها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق) (٤) ، وصحيح أبي الصباح عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.