للذكر(على خلاف فيهما) أي في العفل والرتق.
ومنشأ الخلاف من عدم (١) النص ، ومساواتهما للقرن المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء.
وفيه قوة ،
وفي بعض كلام أهل اللغة أنّ العفل هو القرن فيكون منصوصا ، وفي كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة (٢) مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء.
(ولا خيار) للزوج(لو تجددت) هذه العيوب (٣) (بعد العقد) وإن كان قبل
______________________________________________________
ـ من ثقبة ضيقة سواء كان بالخلقة أو بالخياطة ، هذا وذكر بعضهم كما في المسالك : أن الرتق مرادف للقرن والعفل وأن الثلاثة بمعنى واحد ، هذا والمشهور على المرأة أن لا ترد بغير السبعة من الجنون والبرص والجذام والعمى والعرج على تفصيل فيه والقرن الشامل للعفل والرتق ، وعن الصدوق زيادة الزمانة لورودها في بعض الأخبار المتقدمة ، وعن أكثر القدماء زيادة الحد بالزنا ، لأنه أقوى من العمر والعرج ولزوم الضرر والحرج عليه ، ويردهما الأخبار الحاصرة لعيوب المرأة وقد تقدم بعضها ، وليس هذان منها ، ولخصوص خبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال عليهالسلام : لا) (١).
(١) وهو عجيب منه في العفل ، بل قد ذكر سابقا صحيح الحلبي وهو متضمن للعفل.
(٢) من العفل والقرن والرتق.
(٣) أي عيوب المرأة ، فلو كانت قبل العقد فهي موجبة لخيار الفسخ بالاتفاق لدلالة النصوص السابقة عليه ، ولو تجددت بعد العقد وبعد الوطء فلا خيار على المشهور لجريان الدخول مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب ، ولسبق لزوم العقد فيستصحب ، ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ، ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا) (٢) ، ولا يضرها قصرها على الأربعة لعدم القائل بالفرق.
وعن الشيخ في المبسوط التصريح بكونه موجبا لثبوت الفسخ ، وهو ضعيف لعدم الدليل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.