بسكون الراء وفتحها(عظما) كما هو أحد تفسيريه (١) كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء ، فلو كان لحما فهو العفل.
وقد يطلق عليه (٢) القرن أيضا ، وسيأتي حكمه (٣) ، (والإفضاء) (٤) وقد تقدم تفسيره ، (والعفل) بالتحريك وهو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الأدرة (٥) للرجل ، (والرتق) (٦) بالتحريك وهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل
______________________________________________________
ـ وقد اختلف في معنى القرن ، فهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطء وهو المسمى بالعفل ، بل في كشف اللثام هو المعروف عند أهل اللغة ، وفي محكي المبسوط أن أهل الخبرة قالوا : العظم لا يكون في الفرج ، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها وهو الذي يسمى العفل.
وعن النهاية والصحاح والجمهرة أنه عظم كالسن ينبت في الرحم يمنع من الوطء ، أما اتحاد القرن والعفل فهو المستفاد من الأخبار ومن تصريح بعض أهل اللغة ، ومن الممكن كون القرن هو العظم كالسن ينبت في الرحم والعفل أعم منه حيث يطلق على العظم أو اللحم النابت في الفرج الذي يمنع من الوطء ، وعلى كل فالخلاف في معناهما قليل الجدوى بعد تصريح الأخبار بكون القرن عيبا كالعفل ، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد ، نعم على التعدد تكون العيوب قد زادت واحدا ، وهذا ليس بثمرة معتد بها.
(١) أي تفسير القرن ، والآخر أنه لحم ينبت في الفرج.
(٢) على اللحم النابت في الفرج ، أو يطلق على العفل.
(٣) حكم العفل.
(٤) بلا خلاف فيه لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق) (١).
وقد تقدم معنى الافضاء من اتحاد مسلكي الغائط والحيض ، أو الحيض والبول في أواخر الفصل الأول من كتاب النكاح.
(٥) أي الفتق.
(٦) على المشهور وتردد فيه المحقق لعدم النص فيه بالخصوص ، نعم إن منع الوطء أمكن القول بالخيار فيه ، وهو التحام الفرج على وجه ليس فيه مدخل للذكر ، ويخرج البول معه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.