(والقرن) (١).
______________________________________________________
ـ الثاني : ورود كون الزمانة عيبا كما في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها) (١) وظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ، وكذا صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها؟ فقال عليهالسلام : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها بغير طلاق) (٢).
وفيه : أن مفهوم الزمانة مغاير لمفهوم العرج ، ومقتضى النصوص كون كل واحد منهما عيبا برأسه ، بل الظاهر أن الزمانة أمر خفي لا يطلع عليه الرجال والعرج ليس كذلك ، ولذا جعل الصدوق كلا منهما عيبا وإن أثبت الخيار بالزمانة دون العرج.
في أصل المسألة : عدم كون العرج عيبا كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي في المهذب والصدوق في المقنع للحصر المستفاد من صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (٣) ، وصحيح عبد الرحمن البصري (وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأما ما سوى ذلك فلا) (٤) ، وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأما ما سوى ذلك فلا) (٥).
وفيه : أن الحصر إضافي للجمع بين الأخبار.
(١) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما ترد المرأة من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا) (٦) ، وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال عليهالسلام : لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها) (٧) ، وصحيح عبد الرحمن البصري (في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل ، أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها) (٨) ومثلها غيرها من الأخبار. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١٠ و ١٣ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٧.