وفي العيوب الباطنة للنساء باقرارها (١) ، وشهادة أربع منهن (٢) ، فلا تسمع في عيوب الرجال (٣) ، وإن (٤) أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنّتة.
(وحيث يثبت) العيب ويحصل الفسخ (٥) (لا مهر) للزوجة(إن كان)
______________________________________________________
ـ (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين) (١).
وفيه : إنه مرسل غير منجبر لمخالفة الأكثر له ، مع عدم انضباطه ، نعم هو قول الأطباء كما في المسالك والجواهر ، وأيضا قد روى الصدوق (وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين) (٢) ، وهو أيضا مرسل لا يمكن العمل به.
(١) أي اقرار النساء.
(٢) لقبول شهادتهن فيما لا يمكن للرجال النظر إليه كما تقدم في كتاب القضاء.
(٣) لأن قبول شهادة النساء منفردات منحصر في ما لا يمكن للرجال الاطلاع عليه ، وهذا ليس منه.
(٤) وصلية.
(٥) إذا فسخ أحد الزوجين بالعيب فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده حيث يجوز للجهل بالحال ، وعلى التقديرين إما أن يكون الفاسخ هو الزوج أو الزوجة ، وعلى التقادير الأربعة إما أن يكون هناك مدلس أو لا فالصور ثمان ، فلو فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر لها بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار.
منها : صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال عليهالسلام : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها بغير طلاق ـ إلى أن قال ـ وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها) (٣) ، ومثلها غيرها ولو فسخ الزوج بعد الدخول ، فلها المسمى بما استحل من فرجها بلا خلاف ولا إشكال اما وجوب المهر فللدخول الموجب له ، وإما كونه المسمى فلأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار ، لأن ثبوت الخيار فرع على صحة العقد في نفسه وللأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يردّ النكاح من البرص والجذام ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.