(الفسخ (١) قبل الدخول) في جميع العيوب ، (إلا في العنّة فنصفه) (٢) على أصح
______________________________________________________
ـ والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال عليهالسلام : المهر لها بما استحل من فرجها ، ويغرّم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها) (١).
ثم إن كان هناك مدلّس بأن زوّجه إياها ولم يبين عيبها مع علم المدلس بالعيب رجع الزوج بالمهر على المدلس متحدا كان أو متعددا ، وليا شرعيا أو غيره للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في كتاب علي عليهالسلام من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبين ذلك لزوجها ، فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبين) (٢) ، وصحيح الحذاء المتقدم (إذا دلست العفلاء والرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تردّ على أهلها بغير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان قد دلسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد إلى أهلها) (٣).
هذا كله إذا كان الفاسخ هو الزوج ، ولو كانت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، لأن الفسخ جاء من قبلها ولم يتحقق الدخول وقد تقدم أكثر من مرة أن الفسخ من قبلها قبل الدخول يوجب سقوط المهر لعموم العلة في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (قال عليهالسلام : المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها) (٤) ، إلا في العنة فيثبت نصف المهر بلا خلاف معتد فيه ، لصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ـ إلى أن قال ـ فإن ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها) (٥).
وخالف ابن الجنيد فأوجب المهر كملا لتمكينها إياه من نفسها ، وقد جعله في المختلف أن حكمه مبني على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب الدخول ولو كان الفسخ من الزوجة بعد الدخول فلها المسمى لاستقراره بالدخول على ما تقدم في فسخ الزوج.
(١) من الزوج أو الزوجة.
(٢) نصف المهر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٥ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.