القولين ، وإنما خرجت العنّة بالنص ، الموافق للحكمة من إشرافه عليها ، وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع (١) لانتفاء الدخول.
وقيل (٢) : يجب جميع المهر وإن لم يولج.
(وإن كان) الفسخ (٣) (بعد الدخول فالمسمّى) ، لاستقراره به (٤) ، (ويرجع) الزوج به (٥) (على المدلس) إن كان ، وإلا فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلّسة رجع عليها (٦) إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو (٧) أقل متمول على المشهور.
وفي الفرق بين تدليسها ، وتدليس غيرها في ذلك (٨) نظر.
______________________________________________________
(١) جميع المهر.
(٢) والقائل ابن الجنيد.
(٣) من الزوج أو الزوجة.
(٤) لاستقرار المسمى بالدخول.
(٥) بالمسمى.
(٦) على الزوجة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل دلّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال عليهالسلام : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء) (١) ، وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوّجه إياها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها) (٢) ، ثم على المشهور بين الأصحاب أنه لو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب أنه يرجع بجميع ما غرّم ، وإن كان الرجوع عليها فلا يرجع بالجميع ، بل يجب أن يستثنى منه أقل ما يكون مهرا ، واستدلوا بأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر ، وفيه : إنه اجتهاد في قبال النصوص المصرحة بالرجوع عليها بتمام المسمى ، وهو اجتهاد غير صحيح إذ الظاهر أن الرجوع عليها بالمهر عقوبة لتدليسها كما في الرجوع على غيرها.
(٧) أي أقل المهر.
(٨) فلو كان المدلس غير الزوجة فيرجع الزوج بتمام المهر ، ولو كان المدلس هو الزوجة فيرجع بما عدا أقل المهر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٤ و ٢.