ولو تولى ذلك (١) جماعة وزّع عليهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا ، أم بالتفريق(٢).
والمراد بالتدليس السكوت عن العيب (٣) الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها.
(ولو تزوج امرأة على أنها حرة) (٤) أي شرط ذلك في متن العقد(فظهرت أمة) ، أو مبعضة(فله الفسخ) وإن دخل ، لأن ذلك (٥) فائدة الشرط. هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة (٦) ووقع (٧) بإذن مولاها ، أو مباشرته (٨) ، وإلا (٩) بطل في الأول (١٠) ، ووقع موقوفا على اجازته (١١) في الثاني (١٢) على
______________________________________________________
(١) التدليس.
(٢) بين الذكورية والأنوثية.
(٣) وكذا نفي العيب.
(٤) بعد ما تقدم معنى التدليس فلو تزوج امرأة على أنها حرة وشرط ذلك في متن العقد فبانت كلا أو بعضا أمة صح العقد على المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف بطلان العقد لبطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى ، وهو يقتضي حصر النزاع بصورة عدم إذن المولى ، مع أن مفروض المسألة أعم منه ، ومع ذلك فالبطلان ليس باعتبار التدليس بل باعتبار عدم إذن المولى وليس هو محل النزاع هنا.
نعم على الأول من صحة العقد فللزوج الفسخ وإن دخل بها عملا بمقتضى الشرط والتصرف بالدخول لا يسقط الخيار ، وله الامضاء بناء على صحة العقد ، لكن لو أمضى فلا إشكال في الصحة لو كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة وقد وقع بإذن مولاها ، وإلا فلو كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة فيبطل النكاح ، ولو كان النكاح المذكور من دون إذن المولى وقع موقوفا على إذنه كما هو واضح.
(٥) أي جواز الفسخ.
(٦) بأن لا يكون ممن تزوج الأمة ولم تأذن زوجته الحرة ، ولا يكون ممن له قدرة على تزويج الحرة كما تقدم.
(٧) أي نكاح الأمة.
(٨) بأن عقد نفس المولى عقدها عليه.
(٩) أي لم يكن الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ، أو كان النكاح بغير إذن المولى.
(١٠) إذا لم يكن الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة.
(١١) أي إجازة المولى.
(١٢) وهو ما لو كان النكاح بغير إذن المولى.