أصح (١) القولين.
ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ، أو أخبرته بها (٢) قبله (٣) ، أو أخبره مخبر (٤) ففي إلحاقه (٥) بما لو شرط نظر من ظهور (٦) التدليس ، وعدم الاعتبار (٧) بما تقدم من الشروط (٨) على العقد.
وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين (٩).
(وكذا) تفسخ(هي لو تزوجته على أنه حرّ فظهر عبدا) بتقريب ما سبق (١٠) (ولا مهر) في الصورتين (١١) (بالفسخ قبل الدخول) (١٢) ، لأنّ الفاسخ إن كان هي (١٣) فقد جاء من قبلها. وهو (١٤) ضابط عدم وجوبه (١٥) لها قبل الدخول ،
______________________________________________________
(١) من جواز نكاح الفضولي موقوفا.
(٢) بالحرية.
(٣) قبل العقد.
(٤) كوليها أو وكيلها.
(٥) أي إلحاق ما فرض من الصور الثلاث.
(٦) دليل الإلحاق ، والتدليس موجب للخيار.
(٧) دليل عدم الإلحاق.
(٨) مع أنه ليس بشرط ، فضلا عن أصالة اللزوم في العقود ، وعدم الإلحاق هو قول الشيخ في المبسوط والشارح في المسالك وقواه سيد الرياض ، والإلحاق هو قول الأكثر كما في الرياض.
(٩) من الإلحاق وعدمه.
(١٠) من أن للزوجة الفسخ وإن دخل بها عملا بمقتضى الشرط ، هذا كله إذا ذكر الشرط في متن العقد ، وبدون ذكره في متن العقد فالوجهان السابقان.
(١١) صورة تزوج الرجل المرأة على أنها حرة فبانت أمة وعكسها.
(١٢) فلو فسخ قبل الدخول فلا مهر لها لما تقدم من عدم استقرار المهر إلا بالدخول ، وهو منتف هنا بحسب الفرض ، ولو فسخت هي قبل الدخول فلا مهر لها ، لأن الفسخ قد أتى من قبلها ، بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال.
(١٣) كما في المسألة الثانية.
(١٤) كونه من قبلها.
(١٥) أي وجوب المهر.