وإن كان (١) هو فبسببها (٢) ، (ويجب) جميع المهر(بعده) (٣) ، لاستقراره به (٤).
(ولو شرط كونها بنت مهيرة) (٥) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة.
أي بنت حرة تنكح (٦) بمهر وإن كانت (٧) معتقة في أظهر الوجهين (٨) ، خلاف (٩) الأمة فإنها قد توطأ بالملك(فظهرت بنت أمة فله الفسخ) قضية للشرط ، (فإن كان (١٠) قبل الدخول فلا مهر) لما تقدم (١١) ، (وإن كان بعده (١٢) وجب المهر ،)
______________________________________________________
(١) أي كان الفاسخ هو كما في المسألة الأولى.
(٢) حيث دلست نفسها عليه أو دلس وليها أو وكيلها.
(٣) بعد الدخول.
(٤) أي لاستقرار المهر المسمى بالدخول ، سواء جاء الفسخ من قبلها أو قبله ، ويرجع الزوج لو فسخ بالمهر على المدلّس بلا خلاف فيه ، أبا كان أو غيره ، بل يرجع على الزوجة لو كانت هي المدلسة ، غايته يرجع عليها بعد عتقها ويسارها لأنها أمة كما هو الواضح.
(٥) المراد بالمهيرة الحرة ، سميت بذلك لأنها لا تنكح إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها تنكح بالملك ، وعليه فإذا تزوج الرجل امرأة على أنها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة ، فعن أكثر المتقدمين أن له الفسخ للتدليس الموجب للخيار ، وعن المحقق والمتأخرين ثبوت الخيار مع اشتراط أنها بنت مهيرة في متن العقد لا مع إطلاق العقد وإن أخبرته بأنها بنت مهيرة قبل العقد أو أخبره مخبر ، لأصالة اللزوم بخلاف ما لو ذكر الشرط في متن العقد فله الخيار عملا بالشرط.
(٦) وصف للحرة.
(٧) أي الحرة.
(٨) لأن المعتقة ينحصر وطؤها بالمهر فهي من مصاديق الحرة ، هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أنه لا فرق في بنت المهيرة بين كون أمها حرة في الأصل أو معتقة لما عرفت من أن المراد منها لغة الحرة ، وهي شاملة لهما ، ويحتمل ضعيفا الفرق بناء على أن المعتقة يصدق عليها أنها كانت أمة ، إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، ولا يخفى ضعفه ، إذ لا اشتقاق هنا ، بل الاسم للرقيقة وهو منتف بعد العتق ، وتعريف أهل اللغة ينافيه) انتهى.
(٩) أي الحرة التي تسمى مهيرة.
(١٠) أي الفسخ.
(١١) لعدم استقرار المهر بالدخول ، على المشهور ، وعن الشيخ في النهاية إثبات المهر عليه وعلّله غير واحد بالرواية ، وقد صرح أكثر من واحد بعدم العثور عليها.
(١٢) أي وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى لاستقراره بالدخول ، لكن يرجع ـ