(ويرجع به (١) على المدلّس) ، لغروره (٢) ، ولو لم يشترط ذلك (٣) بل ذكره قبل العقد فلا حكم له (٤) ، مع احتماله (٥) كما سلف (٦) (فإن كانت هي) المدلّسة(رجع عليها) (٧) بالمسمّى(إلا بأقل مهر) وهو (٨) ما يتمول ، لأنّ (٩) الوطء المحترم لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النصّ (١٠) برجوعه (١١) على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل (١٢) على موضع اليقين ، وهو (١٣) ما ذكر (١٤) وفي المسألة وجهان آخران ، أو قولان :
أحدهما : أنّ المستثنى (١٥) أقل مهر أمثالها ، لأنّه(١٦) قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله.
______________________________________________________
ـ الزوج به على المدلّس لقاعدة المغرور يرجع على من غره ، أبا كان المدلس وغيره ، بل حتى لو كان المدلس هو نفس الزوجة فيرجع عليها بما دفعه من المهر ، ويترك لها أقل المهر مما يتمول على المشهور لأنه عوض الوطء المحترم ، وعن ابن الجنيد يترك لها مهر المثل لأنه عوض البضع ، وقد عرفت أن النصوص المتقدمة في نظائر هذه المسألة ظاهرة في الرجوع عليها بتمام ما دفعه الزوج من دون استثناء وهو الأقوى.
(١) ويرجع الزوج بالمهر.
(٢) أي غرور المدلس.
(٣) أي لو لم يشترط الزوج في متن العقد أنها بنت مهيرة.
(٤) أي للزوج والمعنى لا خيار له.
(٥) أي احتمال الخيار.
(٦) في مسألة ما لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ، ووجه الخيار ظهور التدليس الموجب للخيار.
(٧) على تقدير دفع المهر.
(٨) أي أقل المهر.
(٩) تعليل لاستثناء أقل المهر لها ، لأنه لو رجع عليها من غير استثناء لخلا البضع عن العوض.
(١٠) وقد تقدم في نظائر هذه المسألة سابقا.
(١١) أي رجوع الزوج.
(١٢) إذ الأصل أن المهر على الزوج في قبال عوض البضع.
(١٣) أي موضع اليقين.
(١٤) من الرجوع على الزوج بالمسمى إلا بأقل المهر.
(١٥) أي المستثنى للزوجة في قبال الوطء ، وهو قول ابن الجنيد.
(١٦) أي الزوج.