وسقوط النفقة ، والقسم (١) في الدنيا.
(ثم حوّل ظهره إليها في المضجع (٢)) بكسر الجيم إن لم ينجع الوعظ ، (ثم اعتزلها) (٣) ناحية في غير فراشها ، (ولا يجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه (٤) (فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب له) ولم ينجع ذلك كله(ضربها (٥) مقتصرا على)
______________________________________________________
(١) أي قسمة الليالي بين زوجاته.
(٢) وهو الهجر ، هذا وقد اختلفت فيه كلماتهم فعن علي بن إبراهيم أنه السبّ ولا دليل عليه كما في الرياض ، وعن بعض أنه كناية عن ترك الجماع ، وعن الصدوقين وابن البراج والمحقق في الشرائع أن يجعل إليها ظهره ، وعن الشيخ في المبسوط والحلي أن يترك فراشها ، وعن المفيد وجماعة التخيير بين اعتزال فراشها أو تحويل ظهره إليها في المضجع ، هذا والأقوى في تفسير الهجر أن يعطيها ظهره لما نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (١) ، ونسبه الطبرسي في مجمع البيان إلى الإمام الباقر عليهالسلام (٢) ، وصرّح به في الفقه الرضوي (والهجران هو أن يحوّل إليها ظهره في المضجع) (٣).
(٣) ظاهره أن الهجر له قسمان :
الأول : تحويل الظهر إليها في الفراش.
الثاني : اعتزالها في غير فراشها ، وأن الأول أول الهجر والثاني أخره ، وهذا قول في قبال قول المفيد وجماعة بالتخيير على ما تقدم نقله.
(٤) بدون الضرب.
(٥) وقد اختلف فيه ، فقد نقل الشيخ في المبسوط عن قوم أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط أو خشب ، وعن بعض أن يكون الضرب بالسواك ، وقد رواه في مجمع البيان عن الإمام الباقر عليهالسلام (٤) ، وبه صرح في الفقه الرضوي حيث قال (والضرب بالسواك ونحوه ضربا رقيقا) (٥) ، وعن المشهور كما في الرياض أنه يقتصر بالضرب على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن داميا للحم ولا مهشما للعظم وهو المفسر ـ
__________________
(١) المبسوط ج ٤ ص ٣٣٨.
(٢) مجمع البيان ج ٢ ص ٤٤.
(٣) الفقه الرضوي ص ٢٤٥.
(٤) مجمع البيان ج ٢ ص ٤٤.
(٥) الفقه الرضوي ص ٢٤٥.