(ويجب) كفاية (١) (استبداد النساء) أي (٢) انفرادهن(بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج (٣) ، فإن تعذر (٤) فالرجال) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ، وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ، وهنا أطلق الرجال (٥).
هذا جملة ما ذكروه فيه (٦) ، ولا يخلو عن نظر ، بل ذلك (٧) مقيّد بما يستلزم (٨) اطّلاعه (٩) على العورة ، أما ما لا يستلزمه من مساعدتها (١٠) فتحريمه على الرجال (١١) غير واضح ، وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج
______________________________________________________
ـ المولى قيمة الولد يوم ولد ، وينعقد الولد حرا تبعا لأبيه ، ولا ينافيه لزوم قيمته ، لأن ذلك تقويم منفعة الأمة التي فاتت المولى بسبب تصرف الغير فيها ، وقد تقدم البحث فيه في فصل المحرمات بالسبب والمصاهرة.
(١) شروع في أحكام الولادة ، فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال ، فيجب على النساء كفائيا الحضور عند الولادة لحفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور ، ويختص هذا الوجوب بالنساء دون الرجال ، لأن الحضور عند ولادتها موجب لسماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم من النظر إليه كالنظر إلى العورة نعم مع عدم النساء يجوز للرجال المحارم ، ومع فقدهم فيجوز للأجانب ، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة وسماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة.
وأما الزوج فيجوز له الحضور عند وجود النساء ، ويتعين حضوره لو فقدن وتتحقق المساعدة بحضوره وإلا تعيّن الرجال المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم.
وعن الماتن في القواعد تقديم الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ومستنده غير واضح.
(٢) تفسير للاستبداد ، والانفراد بها لإعانتها عند المخاض.
(٣) سواء وجدت النساء أم لا.
(٤) وجود النساء أو الزوج.
(٥) من دون تقديم المحارم على غيرهم.
(٦) في الاستبداد بالمرأة عند ولادتها.
(٧) أي الاستبداد على الترتيب المذكور.
(٨) أي يستلزم الاستبداد.
(٩) أي اطلاع المستبدّ بالمرأة.
(١٠) أي مساعدة المرأة عند مخاضها من دون اطلاع على العورة.
(١١) المحارم وغيرهم.