وعلى ما ذكرناه سابقا (١) لا اعتبار بالإنزال في الحاق الولد مطلقا (٢) ، فمع العزل بالماء أولى (٣).
وقيّد العلامة هنا (٤) الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك (٥) ، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما (٦) في اعتبار العدة.
(وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط) الثلاثة (٧) ، (وعدم الزوج الحاضر) الداخل بها (٨) بحيث يمكن الحاقة به (٩) ، والمولى في ذلك (١٠) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى (١١) عن المولى ولحق بالواطئ أغرم (١٢) قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها (١٣).
______________________________________________________
(١) من تعريف الوطي بأنه غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ولو لم ينزل.
(٢) سواء كان الوطي في القبل أو الدبر.
(٣) لأنه مع عدم الانزال يلحق به الولد ، فلو أنزل خارج الفرج واحتمل جذب الفرج لبعض الماء فالإلحاق أولى.
(٤) في مسألة العزل.
(٥) في العزل ، وهو الأظهر ، لأن إمكان جذب الفرج لشيء من الماء فيكون الولد منه ، لا فرق فيه بين كون العزل على باب الفرج أو باب الدبر.
(٦) بين القبل والدبر.
(٧) من الدخول والإتيان به لأكثر من ستة أشهر ، وعدم تجاوز أقصى الحمل.
(٨) بالموطوءة شبهة.
(٩) أي إلحاق الولد بالزوج الواطئ ، فيلحق به وإن وطئت زوجته شبهة لعموم (الولد للفراش) (١).
(١٠) في ولد الشبهة لو وطئت أمته.
(١١) ولد الشبهة.
(١٢) أي الواطئ.
(١٣) أي مولى الموطوءة شبهة ، لما تقدم أكثر من مرة أن ولد الحر لا يكون رقا ، ومع إلحاق الولد بالواطئ فيفوت على المولى نماء مملوكته ، وللجمع بين الحقين يؤمر الواطئ بإعطاء ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٣.