لحرمت بقوله تعالى : (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ) (١) (فلو عاد واعترف به صح (٢) ولحق به) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به(٣).
(ولا يجوز نفي الولد) مطلقا (٤) (لمكان العزل) عن أمّه (٥) ، لإطلاق النص والفتوى (٦) بلحوق الولد لفراش الواطئ (٧) ، وهو (٨) صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله (٩).
______________________________________________________
(١) المعارج آية : ٣١.
(٢) أي صح اعترافه ، ويندرج تحت (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١).
(٣) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل أقرّ بولد ثم انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته) (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (إذا اقرّ الرجل بولده ثم نفاه لزمه) (٣) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) (٤).
(٤) في الدائمة وغيرها ، باللعان وغيره.
(٥) بلا خلاف فيه في الجملة للأخبار.
منها : خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال عليهالسلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد) (٥) ومثله غيره ، وقد تقدم هذا الفرع في شرحنا فراجع.
وخالف بعض العامة كما في المسالك فاشترط في لحوق الولد نزول الماء في الفرج ، وهو محجوج بالأخبار.
(٦) أي وإطلاق فتوى الأصحاب.
(٧) والمراد بالنص هو (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (٦).
(٨) أي فراش الواطئ.
(٩) قبل العزل ، ويمكن جذب الفرج لشيء من الماء لو أفرغ الماء على بابه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) ت ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١ و ٢ و ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٣.