وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية (١) ، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك (٢) هو المشهور ، ومستنده (٣) غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، ومن ثمّ حملت عليها (٤) في آية الإرث (٥) ، وغيره (٦).
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا (٧) ، لأنها زوجة حقيقة ، وإلا
______________________________________________________
ـ وفي ولد المتعة على المشهور ، ولم يخالف إلا السيد المرتضى والمفيد بدعوى أن المتمتع بها زوجة حقيقة وإلا لو تكن زوجة لحرمت بقوله تعالى : (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ) (١) بعد جواز الوطي بالعقد أو بالملك في قوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٢) ، وردّ بتخصيص الآية بالأخبار منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يلاعن الرجل الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (٣) ، وصحيح ابن أبي يعفور عنه عليهالسلام (لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها) (٤).
(١) والأمة ليست بزوجة.
(٢) أي بنفي الزوج من دون لعان.
(٣) ومستند المشهور.
(٤) أي حملت الزوجة على الدائمة.
(٥) وهي قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) (٥).
(٦) أي غير الإرث ، ولكن لا توجد آية في الكتاب غير آية الإرث مشتملة على الزوجة وقد حملت على الدائمة فقط ، بل في القرآن آية العدة وهي عامة تشمل المتمتع بها كشمولها للدائمة ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٦) ، نعم في آية اللعان لفظ الزوجة مختص بالدائمة ولكنه محل النزاع.
(٧) في اللعان.
__________________
(١) سورة المعارج ، الآية : ٣١.
(٢) سورة المعارج ، الآية : ٣٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان حديث ١.
(٥) سورة النساء ، الآية : ١٢.
(٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.