ليوافق (١) الأصل.
وليس ببعيد إن تحقق في ذلك (٢) خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق (٣).
(وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة) وهي الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى(يلحق به (٤) ، وكذلك ولد المتعة) ولا يجوز له نفيه (٥) لمكان الشبهة فيهما (٦) (لكن لو نفاه انتفى) ظاهرا(بغير لعان فيهما (٧) وإن فعل حراما) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به ، أما ولد الأمة فموضع
______________________________________________________
(١) أي يوافق تقديم قولها للأصل من عدم مضي الزيادة عن أقصى الحمل.
(٢) أي في النزاع في الأول بحيث ادعى أنه أقل من ستة أشهر وأنكرت ذلك.
(٣) في تقديم قولها في المسألتين ، وبهذا الاطلاق يضعّف التخصيص السابق للنزاع ، وإن كان التخصيص أوفق بالأصل ، ولذا أشكل عليهم الشارح وجماعة كما عرفت.
(٤) أي بالواطئ ، لإطلاق أدلة الشروط الثلاثة بلا فرق بين الدائمة والمتمتع بها والمملوكة.
(٥) أي لا يجوز للواطىء نفي الولد ، لا لقاعدة الفراش ، لأن الأمة ليست فراشا لسيدها بل لورود النص بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولده منه ، ولا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه ففي خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ، ولم يكن منها إليها ، ما تقول في الولد؟ قال عليهالسلام : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أيتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد) (١) ، وفي صحيحه الآخر عن أبي الحسن عليهالسلام (عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ، قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد) (٢).
(٦) في ولد المملوكة وولد المتعة.
(٧) ففي ولد الأمة بلا خلاف فيه لاختصاص اللعان بالزوجة ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ) (٣). ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥ و ٢.
(٣) سورة النور ، الآية : ٦.