(ولو) اتفقا عليهما (١) (واختلفا في المدة) فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل (٢) (حلفت) هي تغليبا للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني (٣). أما الأول (٤) فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه (٥) عملا بالأصل (٦) ، ولأن مآله (٧) إلى النزاع في الدخول ، فإنه إذا قال : لم تنقض ستة أشهر من حين الوطء. فمعناه أنه لم يطأ منذ مدة ستة أشهر ، وإنما وقع الوطء فيما دونها (٨).
وربما فسّر بعضهم النزاع في المدة (٩) بالمعنى الثاني خاصة (١٠) ،
______________________________________________________
ـ فعله ، وقد قبل قول الزوج في الدخول لتعسر إقامة البينة على ذلك ، لعسر اطلاع الغير عليه ، بخلاف الولادة فإنه يمكن لها إقامة البينة على هذا الفعل لاطلاع الغير عليه غالبا.
(١) على الدخول والولادة.
(٢) فلو ادعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل ، وأنكرت المرأة مضي هذه المدة ، فالقول قولها مع يمينها ، لأصالة عدم زيادة المدة ، ولقاعدة الولد للفراش ، وحكي عن بعضهم كما في الرياض عدم الحلف ، لأن تقديم قولها ليس من باب الإنكار حتى يتوجه عليها اليمين ، بل لقاعدة الولد للفراش وهي خالية عن اليمين. ولو ادعى ولادته لأقل من ستة أشهر من حين الوطي ، وادعت الزوجة مضي أقل المدة فمقتضى أصالة عدم انقضاء أقل الحمل هو تقديم قول الزوج ، ومآل هذه الدعوى من الزوج إلى دعوى الدخول ، لأنه إذا قال : لم تمض ستة أشهر من حين الوطي فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة وهي تدعي أنه وطئ قبل هذه المدة ، ولو اختلفا في الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولذا استشكل الشارح وجماعة في تقديم قولها مع اليمين كما هو ظاهر إطلاق كلام الأصحاب ، وقدّم قولها عندهم لقاعدة الفراش.
(٣) فيما لو ادعى أنه لأزيد من أقصى الحمل ، وأنكرت المرأة الزيادة.
(٤) أي ما لو ادعى أنه لأقل من ستة أشهر ، وادعت هي أنه لستة أشهر وزيادة.
(٥) في الأول.
(٦) من أصالة عدم مضي أقل الحمل.
(٧) أي مآل النزاع في الأول.
(٨) وهي تدعي أنه وطئ منذ ستة أشهر وهو منكر فالقول قوله مع يمينه لأصالة عدم الدخول.
(٩) أي في المدة المتنازع فيها بين الزوجين.
(١٠) بحيث ادعى الزوج أنه أكثر من أقصى الحمل ، وهي أنكرت ذلك ، فالقول قولها مع اليمين بلا خلاف في ذلك.