من بول الأغلف أربعين صباحا» ، وفي آخر (١) : «إنّ الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف».
(وليكن الحلق) لرأسه(قبل) ذبح (٢) (العقيقة ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا ، أو فضة) (٣) قال إسحاق بن عمار للصادق عليهالسلام : بأيّ ذلك نبدأ فقال عليهالسلام :
______________________________________________________
(١) كما في مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد عليهالسلام (١).
(٢) أما الحلق فقد تقدم ما يدل على استحبابه ، وأنه مستحب في اليوم السابع فلو مضى السابع فلا حلق كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق) (٢) ، نعم قد يقال باستحبابه بعد السابع لعموم العلة كما في مرسل صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم) (٣) وينبغي تقديم الحلق على العقيقة لصحيح جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيهما يبدأ؟ قال : يضع ذلك كله في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمّي) (٤) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : بأي ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقّ عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد) (٥).
(٣) أما التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة) (٦) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابله ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة) (٧) ومثلها غيرها.
لكن قد يحتمل رجحان الفضة للاقتصار عليها في جملة من النصوص.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (ويتصدق بوزن شعره فضة) (٨) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (ثم قال : يوزن الشعر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٩ و ٧ و ١٠ و ١.