«يحلق رأسه ، ويعقّ عنه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد» ، وفي خبر آخر ، أو ذهبا.
(ويكره القنازع (١)) وهو أن يحلق من الرأس موضعا ، ويترك موضعا في أي جانب كان. روي ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفي خبر آخر عن الصادق عليهالسلام أنّه كره القنزع في رءوس الصبيان ، وذكر أنّ القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القنزعة ، وعنه عليهالسلام قال : أتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه.
(ويجب على الصبي الختان عند البلوغ) (٢) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه.
______________________________________________________
ـ ويتصدق بوزن فضة) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وتصدق بوزن شعره فضة) (٢) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ويتصدق بوزن شعره فضة) (٣).
(١) للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تحلقوا للصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا) (٤) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (أتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بصبي يدعو له ، وله تنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه) (٥) ، وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه كره القزع في رءوس الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس ، تسمّى القزعة) (٦).
هذا والخبر الأول صريح في كون القزع حلق موضع من الرأس مع ترك آخر سواء كان في وسطه أو في غيره ، وسواء تعدد أم اتحد وهو الموافق للمعنى اللغوي ، ففي نهاية ابن الأثير (في الحديث : نهى عن القنازع ، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة كالقزع) ونحوه عن القاموس ، ولكن خبر ابن القداح المتقدم صريح في كون القزع هو ترك الوسط فقط.
(٢) قد تقدم ما يدل على استحباب الختان يوم السابع كما في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : طهروا أولادكم يوم السابع ، فإنه أطيب وأطهر وأسرع ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٨ و ٩.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٢ و ٣.