وهل يجب على الولي ذلك قبله (١) وجهان : من عدم (٢) التكليف حينئذ (٣) ، واستلزام (٤) تأخيره (٥) إلى البلوغ تأخير (٦) الواجب المضيّق (٧) عن أول
______________________________________________________
ـ لنبات اللحم ، وأن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا) (١) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (اختنوا أولادكم لسبعة أيام) (٢).
وإن أخّر جاز بلا خلاف لصحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو ، أو يؤخر فأيهما أفضل. قال : لسبعة أيام من السنة ، وإن أخّر فلا بأس) (٣).
ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه بلا خلاف فيه ، لأن الختان واجب في نفسه للأخبار.
منها : خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليهالسلام (إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة) (٤) ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أنه كتب إلى المأمون (والختان سنة واجبة على الرجال ومكرمة للنساء) (٥) ، ثم هل يجب على الولي ختانه قبل بلوغ الصبي بحيث يكون ختانه في اليوم السابع إلى حين البلوغ من الواجب الموسع ، وأفضل أفراد الواجب الختان يوم السابع كما عن العلامة في التحرير ، ولا دليل عليه ، أم لا يجب على الولي وإنما هو مستحب نعم يجب على الصبي بعد البلوغ بلا فصل كما عليه المشهور ، وللجمع بين الأخبار الدالة على استحباب الختان يوم السابع وأنه من السنة مع أن التكليف هنا موجّه إلى الولي وبين الأخبار الدالة على وجوبه مع أن التكليف هنا موجّه إلى نفس البالغ.
(١) أي هل يجب على الولي ختانه قبل البلوغ.
(٢) دليل عدم وجوب الختان قبل البلوغ.
(٣) حين عدم البلوغ.
(٤) دليل وجوب الختان.
(٥) تأخير الختان.
(٦) مفعول به لقوله (واستلزام تأخيره).
(٧) وهو الختان عند البلوغ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٩.