وقته (١) ، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دالّ على الثاني (٢). ودليله غير واضح.
(ويستحب خفض النساء وإن بلغن) (٣) قال الصادق عليهالسلام : «خفض النساء مكرمة وأي شيء أفضل من المكرمة».
______________________________________________________
(١) وأول وقته وقت البلوغ ، فلو لم يختنه الولي للزم تأخير الختان عن البلوغ وهو تأخير للواجب المضيّق عن وقته واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان ، وفي هذا دلالة على تعلق الختان بالولي قبل البلوغ.
(٢) أي الثاني بحسب الأدلة ، وهو وجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
(٣) يعبّر عن الختان في الإناث بخفض الجواري ، وهو مستحب بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أنه كتب إلى المأمون (والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء) (١) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (خفض النساء مكرمة ، وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة) (٢) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء) (٣).
ومن هذه النصوص يستفاد عدم الوجوب قبل البلوغ أو بعده ، نعم وقته فيهن لسبع سنين لخبر وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين) (٤).
وينبغي عدم الاستئصال فيه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لها : يا أم حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلا أن يكون حراما تنهاني عنه ، فقال : لا بل حلال ، فادني حتى أعلّمك ، قال : فدنت منه فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.