(والعقيقة شاة) (١) ،
______________________________________________________
(١) والعقيقة هي الذبيحة التي تبذح للمولود ، وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليها في اليوم السابع ، ويستحب أن يعقّ عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمّ ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا ، وعن الأنثى أنثى) (٢) مرسل يونس عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك) (٣).
وفي الكثير من النصوص التسوية كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (العقيقة في الغلام والجارية سواء) (٤) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عقيقة الغلام والجارية كبش) (٥) ومثلها غيرها ، وهي محمولة على الأجزاء.
وذهب ابن الجنيد والمرتضى إلى وجوب العقيقة للأمر بها في جملة من النصوص وقد تقدم بها ، بل في خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (العقيقة واجبة) (٦) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم واجبة) (٧) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسمّيه من يومه فعل) (٨) مضافا إلى ما ورد لأن كل مولود مرتهن بالعقيقة) (٩) كما في خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام أو (بعقيقته) (١٠) كما في خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام.
والمشهور على الاستحباب بعد حمل هذه الأخبار على تأكده كما يومئ إليه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية) (١١).
ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطى القابلة ربعها) (١٢) ، ـ
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١٣ ، وذيله في الباب ـ ٤٢ ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٣.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣ و ٤ و ٥ و ٢ و ٧ و ١.
(١٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.