أو جزور (١) (تجتمع فيها شرائط الأضحية) وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن (٢) على الأفضل ، ويجزي فيها مطلق الشاة. قال الصادق عليهالسلام : «إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء وخيرها أسمنها».
(ويستحب مساواتها للولد في الذكورة والأنوثة) ، ولو خالفته (٣) أجزأت.
(والدعاء عند ذبحها بالمأثور) وهو (٤) «بسم الله وبالله اللهمّ هذه عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، اللهمّ اجعله وقاء لآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، رواه الكرخي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن الباقر عليهالسلام (٦) قال : «إذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله ، وثناء على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والعظمة لأمره ، والشّكر لرزقه ، والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل : اللهمّ إنّك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ، وكلّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخسأ عنّا الشيطان الرّجيم اللهمّ لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين» ، وعن الصادق عليهالسلام مثله (٧) وزاد فيه : «اللهمّ لحمها بلحمه ، ودمها
______________________________________________________
ـ ومع فقد صفات الأضحية يجزي الفاقد لخبر منهال القمّاط عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء) (١) ، وخبر مرازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها اسمنها) (٢) ، ولهذه النصوص وغيرها فيجزي الشاة أو البقرة أو البدنة كيفما اتفقت.
(١) من الإبل يقع على الذكر والأنثى.
(٢) على تفصيل تقدم في الحج من كونه في السنة السادسة من الإبل ، وفي السنة الثانية من البقر ، وفي الشهر الثامن من الغنم.
(٣) أي خالفت العقيقة الولد في الذكورة والأنوثة.
(٤) أي المأثور من الدعاء.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٦) كما في مرسل يونس عن بعض أصحابه (٣).
(٧) كما في مرسل سهل بن زياد عن بعض أصحابه (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٥.