بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهمّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان» وعنه عليهالسلام (١) إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : «(يٰا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما (وَمٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلٰاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيٰايَ وَمَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر (٢) ، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح» ، وعنه عليهالسلام (٣) يقال عند العقيقة : «اللهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك صلىاللهعليهوآلهوسلم ونستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم ، وتسمّي وتذبح وتقول : لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين اللهمّ أخسأ عنّا الشيطان الرّجيم» فهذه جملة ما وقفت عليه من الدعاء المأثور.
(وسؤال الله تعالى أن يجعلها (٤) فدية (٥) ، لحما بلحم ، وعظما بعظم ، وجلدا بجلد) هذا داخل في المأثور فكان يستغنى عن تخصيصه. ولعله لمزيد الاهتمام به ، أو التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالمأثور ، (ولا تكفي الصدقة بثمنها (٦)) وإن
______________________________________________________
(١) كما في خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
(٢) وتتمة الخبر (اللهم صلي على محمد وآل محمد وتقبّل من فلان بن فلان ، وتسمّى المولود باسمه ثم تذبح).
(٣) كما في خبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
(٤) أي العقيقة.
(٥) أي فدية عن المولود.
(٦) بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم قال : (ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليهالسلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فأتصدق بثمنها؟ قال : لا ، اطلبها ، فإن الله عزوجل يجب إهراق الدماء وإطعام الطعام) (٣) ، وخبر عبد الله بن بكير (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاءه رسول عمّه عبد الله بن علي فقال له : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.