تعذرت ، بل ينتظر الوجدان بخلاف الأضحيّة.
قيل للصادق عليهالسلام : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال عليهالسلام : «لا ، إنّ الله تعالى يجب إطعام الطعام ، وإراقة الدماء(ولتخصّ القابلة بالرجل والورك (١)) ، وفي بعض الأخبار أنّ لها ربع العقيقة (٢) ، وفي بعضها ثلثها (٣) ، (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم) (٤) بمعنى أنّ حصة القابلة تكون لها ، وإن كان الذابح (٥) الأب ، ثم هي تتصدق بها (٦) ، لأنه يكره لها (٧)
______________________________________________________
ـ يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يجب إطعام الطعام وإراقة الدماء) (١).
وحينئذ فلو عجز عنها أخّرها حتى يتمكن منها.
(١) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ويبعث إلى القابلة الرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق) (٢) ، وخبر الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (العقيقة يوم السابع ، وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم) (٣) ومثله خبر سماعة (٤).
(٢) كما في خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وتعطى القابلة ربعها) (٥) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ويطعم قابله ربع الشاة) (٦) ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه يعطى القابلة ربعها) (٧).
(٣) لخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة) (٨).
(٤) لخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت) (٩) ولو إلى الغني للعموم.
(٥) أي الذي عقّ عن الولد.
(٦) بحصة القابلة.
(٧) للام.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٥ و ٦.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ١٠ و ١٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.