الأكل كما سيأتي. ولا تختص الصدقة بالفقراء ، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر.
(ولو بلغ الولد ولمّا يعقّ عنه أستحب له العقيقة عن نفسه (١) ، وإن شك) الولد هل عق عنه أم لا(فليعق) هو (إذ الأصل عدم عقيقة أبيه) ، ولرواية عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني والله ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير» وقال عمر (٢) : سمعت أبا عبد الله يقول : «كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحيّة».
(ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط ، وقبله يسقط) (٣) روى ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، وكذا من في عيالهما) وإن كانت القابلة منهم (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من
______________________________________________________
(١) لخبر عمر بن يزيد (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير) (١).
(٢) في خبر آخر (٢).
(٣) أي الاستحباب ، لخبر إدريس بن عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه) (٣).
(٤) لخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٨.