العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة. فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء» ، وتتأكد الكراهة في الأم ، لقوله عليهالسلام في هذا الحديث : «يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم» (وأن تكسر عظامها (١) ، بل تفصّل أعضاء) لقوله عليهالسلام في هذا الخبر : «ويجعل أعضاء ثم يطبخها».
(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون (٢) ، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليهالسلام (٣) : «يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل» وفي الخبر السابق (٤) «لا يعطيها إلا لأهل الولاية» (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرّق لحما ، أو تشوى على النار ، لما تقدّم من الأمر بطبخها (٥).
والمعتبر مسماه (٦) ، وأقله أن يطبخ(بالماء والملح) ولو أضيف إليهما غيرهما فلا بأس ، لإطلاق الأمر (٧) الصادق به (٨) ، بل ربما كان (٩) أكمل ، وما ذكره المصنف للتنبيه على أقلّ ما يتأدى به الطبخ ، لا الحصر إذا لم يرد نصّ بكون الطبخ
______________________________________________________
(١) ففي خبر أبي خديجة (١) المتقدم قال عليهالسلام (وتجعل أعضاء ثم يطبخها) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وأقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين) (٢) ، ومنهما استفاد الأصحاب كراهة كسر عظامها بل تفصل أعضاء ، بالإضافة إلى خبر الكاهلي المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم) (٣).
(٢) كما في خبر أبي خديجة المتقدم (ولا يعطيها إلا أهل الولاية) (٤).
(٣) كما في خبر عمار (٥).
(٤) أي خبر أبي خديجة وقد تقدم.
(٥) كما في خبر أبي خديجة المتقدم (وتجعل أعضاء ثم يطبخها).
(٦) أي مسمى الطبخ.
(٧) أي الأمر بالطبخ.
(٨) أي بالطبخ بالماء والملح مع إضافة غيرهما.
(٩) أي إضافة غير الماء والملح إليهما.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٥.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٨ و ٤ و ٥.