(فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب) على المشهور ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام. والمستند ضعيف. والأقوى عدم الإجزاء ، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس ، (ولو ظنها مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها ، أو بإخبار من يعتد به فأعتقها(كفى وإن ظهر خلافه) (١) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به فيخرج عن العهدة ، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ، بل ما ذكر من وجوه الظن.
______________________________________________________
ـ فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة) (١).
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب التقيد بما أوصى به بلا خلاف ولا إشكال ، والمراد بالإيمان هو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام ، وإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب لخبر علي بن حمزة (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ، قال : يشتري من الناس فيعتق) (٢) ، وهو وإن كان خاليا من التقييد بعدم النصب إلا أنه من المعلوم خروج الناصب لكفره ، وخبره الآخر (سألت عبدا صالحا عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد الذي سمى ، قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا) (٣).
وعن ابن إدريس عدم الاجتزاء بغير الناصبي عند عدم وجود المؤمن ، وعن ابن البراج الاحتياط به ، بل اختاره جماعة منهم ثاني المحققين والشهيدين للنهي عن تبديل الوصية فيتوقع المكنة حينئذ ، ومع اليأس يكون حكمه حكم ما لو تعذر صرف الموصى به فيما أوصى به ، وهو واضح الضعف بل هو من الاجتهاد وفي مقابلة النص كما في الجواهر.
(١) فلو ظنها مؤمنة لإخبارها أو لإخبار من يعتد به أو لغير ذلك فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي ، بلا خلاف فيه لقاعدة الإجزاء حيث طابق الماتي به المأمور به بحسب ظنه ، وهو من الموارد التي يتعبد بها المرء بظنه ، لخبر مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارمة فلما أعتقناها بان أنها بغير رشدة ، فقال : قد أجزأت عنه ، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٣.