الأموال المظروفة ، (وبالسفينة متاعها) الموضوع فيها عند الأكثر. ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام ، وغيرها مما لم يصح سنده ، والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، وحقيقة الموصى به (١) مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلا أن تدل قرينة حالية ، أو مقالية على دخول الجميع ، أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة. والمصنف اختار الدخول(إلا مع القرينة) (٢) فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا (٣).
فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى (٤) ، ويمكن حمل الرواية عليه (٥).
(ولو عقب الوصية بمضادها) (٦) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو (عمل بالأخيرة) ، لأنها ناقضة للأولى ، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى.
(ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة) (٧) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان
______________________________________________________
ـ هذا وقال الشارح في المسالك : (لا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا ، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب ، فالقول بعدم الدخول أجود ، نعم لو دل العرف أو القرينة على شيء في بعض الأفراد أتبع ، كما أنه لو دل على عدم دخول الجفن أو الحلية في بعض الموارد لم يدخل ، وجملة الأمر ترجع إلى عدم الدخول إلا مع العرف أو القرينة) انتهى.
(١) وهو الظرف.
(٢) أي القرينة على عدم الدخول.
(٣) أي على الإطلاق حتى مع القرينة على عدم الدخول ، فقد عمل بالرواية عند عدم القرينة على عدم الدخول ، أما مع القرينة على عدم الدخول فلم يعمل بالرواية.
(٤) لما ذكره الشارح من أن الأصل عدم دلالة الظرف على المظروف إلا مع القرينة.
(٥) أي على الدخول بواسطة القرينة.
(٦) إذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية مضادة للأولى كما إذا أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو ، أو أوصى بربع ماله لشخص ثم أوصى به لآخر ، عمل بالأخيرة بلا خلاف فيه لكون الثانية ناسخة للأولى ، والثانية رجوع عن الأولى عرفا.
(٧) لو أوصى بعتق رقبة وأطلق أجزأ الصغير والكبير والذكر والأنثى للإطلاق ولخبر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إن علقمة بن محمد وصّاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه ، أم أعتق عنه من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال لي : إن ـ