(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) (١) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته ، لشمول اسمه لها (٢) عرفا وإن اختص (٣) لغة بالنصل ، ورواية أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف ، (وبالصندوق أثوابه) (٤) الموضوعة فيه ، وكذان
______________________________________________________
(١) لو أوصى بسيف معين ، وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية على المشهور لخبر أبي جميلة المفضل بن صالح (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية ، فكتب إليّ : السيف له وحليته) (١) ، وخبره الآخر (سألت الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفني وعليه حلية ، فقال الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ، فقال : لا بل السيف بما فيه له) (٢) ، بالإضافة إلى العرف الشاهد بذلك ، فلو قيل : خذ سيفك وسافر ، فلا يفهم منه إلا المجموع حتى لو جرده عن غمده وسافر لعدّ عند العقلاء سفيها.
هذا والجفن هو الغمد بالكسر ، والحلية ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات والأحجار الكريمة.
وعن العلامة في المختلف وولده عدم دخول شيء منهما في الوصية وهو واضح الضعف.
(٢) للحلية.
(٣) أي السيف.
(٤) لو أوصى رجل لرجل بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية على المشهور لخبر أبي جميلة عن أبي الحسن عليهالسلام (فقلت : رجل أوصى بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال عليهالسلام : الصندوق بما فيه له) (٣) ، وضر عقبة (سألت أبا عن رجل أوصى رجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة وليس لك ما فيه فقال عليهالسلام : الصندوق بما فيه (٤) لك) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء) (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.