تعتبر دعواهم ظن خلافه (١).
(وإن كان) الإيصاء(بجزء شائع) في التركة(كالنصف قبل) قولهم(مع اليمين) ، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه (٢) عكس الأول (٣).
وقيل : يقبل قولهم في الموضعين ، لأن الإجازة في الأول وإن وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة ، ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعيّن بالإضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها (٤). وأصالة عدمها (٥) لا دخل لها في قبول قولهم (٦) ، وعدمه لإمكان صدق دعواهم ، وتعذر إقامة البينة عليها (٧) ، ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين (٨). وهو (٩) يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع ، ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر (١٠) ، مع أن الأصل عدمه (١١).
وهذا القول متجه ، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد (١٢).
______________________________________________________
ـ أقل مما تصوره ولازمه كون المعيّن الموصى به أزيد من الثلث بكثير.
(١) أي خلاف الأصل.
(٢) أي خلاف الأصل بعدم زيادة المال.
(٣) فهنا ظن عدم زيادة المال ، والظن موافق للأصل بخلاف هناك فقد ظن زيادة المال وهو ظن مخالف للأصل ، لذا قبل دعوى الوارث هنا ولم تقبل دعواه هناك.
(٤) أي زيادة التركة.
(٥) أي عدم زيادة التركة.
(٦) فيما لو كان قولهم موافقا لهذا الأصل كما في المشاع دون المعيّن.
(٧) على الدعوى.
(٨) من الوصية بالعين أو الجزء المشاع.
(٩) أي الأصل بعدم العلم بمجموع التركة الجاري على التقديرين.
(١٠) أي ظهر الدين.
(١١) أي عدم الدين.
(١٢) أي الزائد عن الثلث ، ولا يعطى الموصى له تمام ما أجاز الوارث.