الثلث منها (١) كما ذكر (٢).
(ولو أجاز الورثة) ما زاد على الثلث(فادعوا) بعد الإجازة(ظن القلة) أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه ، (فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم) (٣) لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد ، أو ظن أن المال (٤) كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا
______________________________________________________
(١) من الوصايا.
(٢) من تقديم الواجب على غيره ، مع مراعاة الترتيب في غير الواجب.
(٣) أي هذا الادعاء ، فلو أوصى بعبد أو دار ونحوهما من الأعيان مما زاد على الثلث فأجاز الوارث الوصية ثم ادعى الظن بأن العين الموصى بها بمقدار ثلث التركة أو أزيد بيسير فظهرت أزيد بكثير ، فلا يلتفت إلى دعواه لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما وهو العين المخصوصة.
نعم لو أوصى بمقدار من المال مشاع في التركة كنصف ماله مثلا فأجاز الوارث ثم ادعى أنه ظن أنه قليل بالنسبة إلى مجموع التركة فبان أنه كثير فتقبل دعواه ويقضي له بما ظن ، وعليه الحلف على الزائد ، كذا ذكره جماعة من الأصحاب ، وعلّل بأن الإجازة هناك قد تعلقت بالمعلوم وهو العين المخصوصة مهما كانت التركة فكانت الإجازة ماضية على الوارث بخلافها هنا فإنها قد تعلقت بالجزء المشاع ، والعلم بمقداره متوقف على العلم بمجموع التركة ، والأصل عدم العلم بالمجموع فتقبل فيه دعوى الوارث بالجهالة لموافقة قوله للأصل.
ومال في الدروس إلى التسوية بين المسألتين والقبول في الحالتين ، وجعله العلامة في التحرير وجها وفي القواعد احتمالا واستوجهه الشارح في المسالك ، ووجهه القبول أن الإجازة قد وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار الثلث أو أزيد إنما هو متوقف على العلم بمقدار التركة والأصل عدم العلم بمقدارها ، فلا فرق بين ظن الوارث في قلة النصف في نفسه بالنسبة لمجموع التركة وبين قلة المعين بالإضافة إلى مجموع التركة وإن كان المعين معروفا في نفسه من ناحية المالية ، والأصل بعدم العلم بمجموع التركة جار في المسألتين فلا معنى للتفريق بينها في الحكم.
هذا وذهب صاحب الجواهر وتبعه جمع من المتأخرين إلى التسوية بينهما في عدم القبول لما ادعاه الوارث بعد الإجازة ، لأن الإجازة نافذة عليه ودعوى ظن القلة غير مانعة لعدم توقف الإجازة على تصور الواقع بما هو واقع.
(٤) أي مال التركة كثير بحيث يكون المعيّن بمقدار الثلث أو أزيد بيسير ، فتبين أن مال التركة ـ