ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث ، والمراد بالأول : الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه التالي بثم أم بالفاء أو بالواو أم قطعه عنه بأن قال : أعطوا فلانا مائة ، أعطوا فلانا خمسين ، ولو رتب ثم قال : ابدءوا بالأخير ، أو بغيره أتّبع لفظه الأخير ، (ولو لم يرتب) بأن ذكر الجميع دفعة فقال : أعطوا فلانا ، وفلانا ، وفلانا مائة ، أو رتب باللفظ ، ثم نص على عدم التقديم(بسط الثلث على الجميع) وبطل من كل وصية بحسابها ، ولو علم الترتيب واشتبه الأول أقرع (١) ، ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم بالقرعة كالأول (٢).
ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه (٣) ، وهي (٤) لإخراج المشكل ولم يحصل (٥) فينبغي الإخراج (٦) على الترتيب وعدمه ، لاحتمال أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم.
ولو جامع الوصايا منجز (٧) يخرج من الثلث قدم عليها مطلقا (٨) وأكمل
______________________________________________________
(١) لتحقق مناط القرعة ، وهو التعيين واقعا والاشتباه ظاهرا ، وهو متحقق هنا.
(٢) أي فيما لو علم الترتيب واشتبه الأول هذا وقد علق الشارح هنا كما في الطبعة الحجرية بقوله : (ينبغي تأمل ذلك ، لأن أحدا لم ينبه عليه).
(٣) أي عدم الترتيب.
(٤) أي القرعة والواو حالية.
(٥) أي لم يحصل المشكل هنا.
(٦) أي فينبغي إجراء القرعة على الترتيب وعدمه ، لا على إخراج الأول فالأول ، لأن الثاني متوقف على إحراز الترتيب واقعا وهو مشكوك.
(٧) أي فعل تبرعي قد صدر من المريض بمرض الموت ، وقد تقدم أنه من الثلث عند عدم إجازة الوارث.
(٨) سواء تقدم بالذكر أم تأخر ، وسواء كان في الوصايا واجب أم لا ، وتقديم المنجز على الوصية مما لا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٣.