تأخرت الوصية به ، سواء كان الواجب ماليا أم غيره ، وبدئ بعده بالأول فالأول. ثم إن كان الواجب ماليا كالدين والحج أخرج من أصل المال ، والباقي من الثلث ، وإن كان بدنيا كالصلاة ، والصوم قدّم من الثلث وأكمل (١) من الباقي مرتبا للأول فالأول.
(وإلا) يكن فيها واجب(بدئ بالأول) منها(فالأول حتى يستوفي الثلث)
______________________________________________________
ـ محضا كالزكاة والخمس ونذر المال والكفارات أم مشويا بالبدن إلا أن جانب المالية غلب كالحج.
أما لو كان الواجب بدنيا محضا كالصلاة والصوم فلا يخرج من الأصل وإنما من الثلث إذا أوصى به فتشمله أدلة الوصية التي تخرج من الثلث والفرق بين الواجب البدني والمالي واضح ، لأن الثاني لما كان متعلقا بالمال حال الحياة وجب إخراجه من المال بعد الوفاة بالإضافة إلى النصوص وقد تقدم بعضها ، والأول لما كان متعلقا بالبدن حال الحياة فيبقى الخطاب به بعد الوفاة متعلقا بالبدن.
ثم بعد إخراج الواجب المالي يخرج الباقي من الثلث ويقدم الواجب البدني ولو ذكر مؤخرا في الوصية ، ثم يشرع في الباقي ويبدأ بالأول فالأول على حسب الذكر في الوصية حتى يستوفي الثلث ويبطل فيما زاد عليه مع عدم إجازة الوارث بلا خلاف فيه لخبر حمران عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، فقال عليهالسلام : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكرتم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّي أخيرا ، لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك) (١).
ولا فرق في الترتيب الذكري بين ما لو رتّب بأداة كثمّ والفاء وبين الذكر فقط من دون أداة الترتيب ، ولا فرق بين العطف بالواو وعدمه نعم لو جمع بأن ذكر أشياء ثم أوصى لمجموعها بأن قال : اعطوا فلانا وفلانا مائة ، أو قال بعد الترتيب : لا تقدموا بعضها على بعض ، وقد نقص الثلث عن الجميع فيدخل النقص على الجميع بالنسبة فيقسم عليهم قضاء لحق العدل.
(١) أي أكمل الثلث من الباقي منه في بقية الوصية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب الوصايا حديث ١.